الموسوعة الحديثية


- عن فضالةَ بنِ عبيدٍ قال إن أقوامًا يريدون أن يَستَنزِلوني عن دينِي ولا يكونُ ذلك حتى ألقَى محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه مَن باع طعامًا أو علفًا مما أُصيبَ بأرضِ الرومِ بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخمسُ خمسُ اللهِ وسهمُ المسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : [عبدالله بن محيريز] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/339
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (18/ 298) (766) واللفظ له، وعبد الرزاق (9299)، والبيهقي في ((المعرفة)) (17882) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الطعام في أرض العدو غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الطعام يوجد في أرض العدو جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث