الموسوعة الحديثية


- عن فضالةَ بنِ عبيدٍ قال إن أقوامًا يريدون أن يَستَنزِلوني عن دينِي ولا يكونُ ذلك حتى ألقَى محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه مَن باع طعامًا أو علفًا مما أُصيبَ بأرضِ الرومِ بذهبٍ أو فضةٍ فقد وجب فيه الخمسُ خمسُ اللهِ وسهمُ المسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : [عبدالله بن محيريز] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/339
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (18/ 298) (766) واللفظ له، وعبد الرزاق (9299)، والبيهقي في ((المعرفة)) (17882) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الطعام في أرض العدو غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الطعام يوجد في أرض العدو جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (18/ 298)
766 - حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أسيد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن محيريز، أن فضالة بن عبيد قال: إن أقوى ما يريدون أن يستنزلوني عن ديني، ولا يكن ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 179)
9299 - عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن الدريك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من طعام أو غيره ففيه خمس الله وسهام المسلمين

معرفة السنن والآثار (13/ 190)
17882 - أخبرناه علي بن محمد بن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا سعدان، حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: حدثنا خالد بن دريك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد قال: إن ناسا يريدون أن يستنزلوني عن ديني، وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين