الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لَيسَ على المُحرمِ في قَتلِهِنَّ جُناحٌ: الغرابُ، والحَداءةُ، والعَقربُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/275
التخريج : أخرجه البخاري (3315) باختلاف يسير، ومسلم (1199)
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه