الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لَيسَ على المُحرمِ في قَتلِهِنَّ جُناحٌ: الغرابُ، والحَداءةُ، والعَقربُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/275
التخريج : أخرجه البخاري (3315) باختلاف يسير، ومسلم (1199)
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))