الموسوعة الحديثية


- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضالَّةِ الإبلِ فقال دَعْها معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ تأكُلُ مِن الشَّجرِ وتشرَبُ مِن الماءِ حتَّى يأخُذَها ربُّها فقيل له ضالَّةُ الغَنَمِ فقال لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ فقيل يا رسولَ اللهِ حَرِيسةُ الجَبلِ فقال غُرْمُها ومِثْلُه معه وجَلَداتٌ نَكالًا فإنْ آواها المَراحُ فما بلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ قالوا يا رسولَ اللهِ والثَّمرُ المُعلَّقُ قال غُرْمُه ومِثْلُه معه وجَلَداتٌ نَكالًا فإذا آواها الجَرِينُ فما بلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ قالوا يا رسولَ اللهِ فاللُّقَطةُ تُوجَدُ فقال ما كان في قريةٍ مسكونةٍ أو طريقٍ مَيْتاءَ فعرِّفْه سَنةً فإنْ وجَدْتَ وإلَّا فاستمتِعْ بها قيل يا رسولَ اللهِ فالرِّكازُ قال في الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا محمد بن ثابت وعبد العزيز بن مسلم القسمالي
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/279
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث