الموسوعة الحديثية


- سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضالَّةِ الإبلِ فقال دَعْها معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ تأكُلُ مِن الشَّجرِ وتشرَبُ مِن الماءِ حتَّى يأخُذَها ربُّها فقيل له ضالَّةُ الغَنَمِ فقال لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ فقيل يا رسولَ اللهِ حَرِيسةُ الجَبلِ فقال غُرْمُها ومِثْلُه معه وجَلَداتٌ نَكالًا فإنْ آواها المَراحُ فما بلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ قالوا يا رسولَ اللهِ والثَّمرُ المُعلَّقُ قال غُرْمُه ومِثْلُه معه وجَلَداتٌ نَكالًا فإذا آواها الجَرِينُ فما بلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ قالوا يا رسولَ اللهِ فاللُّقَطةُ تُوجَدُ فقال ما كان في قريةٍ مسكونةٍ أو طريقٍ مَيْتاءَ فعرِّفْه سَنةً فإنْ وجَدْتَ وإلَّا فاستمتِعْ بها قيل يا رسولَ اللهِ فالرِّكازُ قال في الرِّكازِ الخُمُسُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا محمد بن ثابت وعبد العزيز بن مسلم القسمالي
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/279
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) بنحوه، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[سنن النسائي] (8/ 85)
4959- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: ((هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)). قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: ((هو ومثله معه، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال))

[سنن ابن ماجه] (2/ 865)
2596- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ((ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه)) قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: ((ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن))