الموسوعة الحديثية


- مِثلَهُ، [يَعْني حَديثَ: إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأمْرُها بيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ لا تَستَطيعُ فِراقَهُ].
خلاصة حكم المحدث : مرسل وفيه انقطاع
الراوي : الفضل بن حسن الضمري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4383
التخريج : أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382) كلاهما بلفظه، وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) بمعناه مختصرًأ
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - طلاق الأمة عتق وولاء - فضل العتق نكاح - نكاح الإماء طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 170 ط الرسالة)
: ‌16620 - حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد، فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ".

شرح مشكل الآثار (11/ 199)
: ‌4382 - كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ".

شرح مشكل الآثار (11/ 199)
: 4383 - وحدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، وأخبرنيه الليث بن سعد، عن ابن أبي جعفر، عن الضمري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه، عن ابن لهيعة، والليث كما رواه عنهما، وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنما هو لفظ ابن لهيعة، وأن حديث الليث يخالفه على ما ذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: ‌4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها.