الموسوعة الحديثية


- مِثلَهُ، [يَعْني حَديثَ: إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأمْرُها بيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ لا تَستَطيعُ فِراقَهُ].
خلاصة حكم المحدث : مرسل وفيه انقطاع
الراوي : الفضل بن حسن الضمري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4383
التخريج : أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382) كلاهما بلفظه، وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) بمعناه مختصرًأ
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - طلاق الأمة عتق وولاء - فضل العتق نكاح - نكاح الإماء طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث