الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى نَخْلًا قد أُبِّرَتْ ، فثَمَرتُها للَّذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشرِطَ الَّذي اشْتَراها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5788
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2210) بنحوه، وأحمد (5788) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث