الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى نَخْلًا قد أُبِّرَتْ ، فثَمَرتُها للَّذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشرِطَ الَّذي اشْتَراها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5788
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636) بنحوه مطولاً، وابن ماجه (2210) بنحوه، وأحمد (5788) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
78- (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيد الله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها)

[سنن أبي داود] (3/ 268)
3433- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))

[سنن الترمذي] (3/ 538)
1244- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))، هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب

[مسند أحمد] (10/ 60 ط الرسالة)
5788- حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها))