الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : له مخارج أخر
الراوي : القعقاع بن حكيم | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 7/346
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15425)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (104)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 396) معلقًا بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة النساء
|أصول الحديث