الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : له مخارج أخر
الراوي : القعقاع بن حكيم | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 7/346
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15425)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (104)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 396) معلقًا بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 333)
15425- عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن

تفسير ابن المنذر (1/ 76)
104 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن أبي سبرة أن موسى بن عقبة، أخبره عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر، قال: " لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن ".

المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (9/ 396)
وروينا من طريق ابن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع، عن ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن.