الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلْبَسُ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ ، إلَّا أنْ يَكونَ رجُلٌ ليست له نَعْلانِ، فيَلْبَسُ الخُفَّينِ، ويَجعَلُهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ ، ولا تَلْبَسوا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفرانُ ولا الوَرْسُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5472
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2669)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (5472) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث