الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلْبَسُ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ ، إلَّا أنْ يَكونَ رجُلٌ ليست له نَعْلانِ، فيَلْبَسُ الخُفَّينِ، ويَجعَلُهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ ، ولا تَلْبَسوا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفرانُ ولا الوَرْسُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5472
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2669)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (5472) واللفظ له
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 15)
‌1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).

[سنن النسائي] (5/ 131)
‌2669- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 977 )
‌2929- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو الورس)).

[مسند أحمد] (9/ 340 ط الرسالة)
((‌5472- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى- يعني ابن سعيد-، عن عمر بن نافع، وقال يزيد مرة: أن عمر بن نافع أخبره، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: (( لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل ليست له نعلان، فيلبس الخفين، ويجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس)).