الموسوعة الحديثية


- إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث سلام
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 6/205
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/190)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث