الموسوعة الحديثية


- إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث سلام
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 6/205
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/190)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

أصول الحديث:


حلية الأولياء (6/ 190)
حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو ابن جبلة حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع المجبران فهو للأول منهما غريب من حديث سلام لم نكتبه عاليا إلا من هذا الوجه.ورواه عن قتادة هشام وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وهمام.