الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قالَتْ: إنَّهُمْ أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ قُلتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كانَ زَوْجُهَا أوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2156
التخريج : أخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه