الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قالَتْ: إنَّهُمْ أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ قُلتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كانَ زَوْجُهَا أوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2156
التخريج : أخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
6- (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. ويكون لنا ولا ؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ابتاعي فأعتقي. فإنما الولاء لمن أعتق)) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق))