الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/172
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث