الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/172
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11641)، والطبراني (9/ 328)، (9639) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 454)
11641 - عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة ". عبد الرزاق،

المعجم الكبير للطبراني (9/ 328)
9639 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عليا، وابن مسعود، وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها قال قتادة: قال علي، وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة