الموسوعة الحديثية


-  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2195
التخريج : أخرجه النسائي (3554) مطولاً، والبيهقي (15370)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (345)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - الأقراء طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه