الموسوعة الحديثية


-  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2195
التخريج : أخرجه النسائي (3554) مطولاً، والبيهقي (15370)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (345)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة حيض - الأقراء طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث علم - النسخ في القرآن والسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 212)
3554- حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [النحل: 101] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] ((فأول ما نسخ من القرآن القبلة))، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]- إلى قوله- {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] ((وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك))، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 337)
15370- فمنها ما أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله (وبعولتهن أحق بردهن) الآية وذلك: أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال (الطلاق مرتان) الآية.

الأحاديث المختارة- للضياء المقدسي (12/ 314)
345- أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب، أن مفلح بن أحمد الدومي أخبرهم، أنبا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، أنبا القاسم بن جعفر، أنبا محمد بن أحمد اللؤلئي، ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، ثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، فقال: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] الآية. كذا أخرجه أبو داود. ورواه النسائي، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي، نحوه