الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له .
خلاصة حكم المحدث : اللفظ فيه اختلاف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم : 477
التخريج : أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (7/ 96)، والبيهقي (14305) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث