الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له .
خلاصة حكم المحدث : اللفظ فيه اختلاف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان الدليل الصفحة أو الرقم : 477
التخريج : أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (7/ 96)، والبيهقي (14305) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة

أصول الحديث:


حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (7/ 96)
حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبيد بن غنام، قالا: حدثنا ابن نمير، قال: وذكر عبيد الله الأشجعي , عن سفيان، عن أبي غسان محمد بن مطرف , عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأله رجل عن رجل، فارق امرأته , وأنه تزوجها ولم يأمرني ولم أعلمه , فقال ابن عمر: لا , إلا نكاح رغبة , إن رضيت أمسكت , وإن كرهت فارقت , كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا غريب من حديث الثوري , لم نكتبه إلا من حديث الأشجعي

السنن الكبير للبيهقي (14/ 403)
14305- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم