الموسوعة الحديثية


- مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 444/21
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وأحمد (2595) جميعا بلفظ مقارب، والترمذي (136) بلفظه دون قوله:((بدينارٍ)) .
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 69 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 264 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة

[سنن النسائي] (1/ 153)
: 289 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته، ‌وهي ‌حائض ‌يتصدق ‌بدينار ‌أو ‌بنصف ‌دينار.

مسند أحمد (4/ 359 ط الرسالة)
: 2595 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في ‌الذي ‌يأتي ‌امرأته ‌وهي ‌حائض: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "

[سنن الترمذي] (1/ 244)
: 136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي ‌حائض، قال: ‌يتصدق ‌بنصف ‌دينار