الموسوعة الحديثية


- مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 444/21
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وأحمد (2595) جميعا بلفظ مقارب، والترمذي (136) بلفظه دون قوله:((بدينارٍ)) .
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث