الموسوعة الحديثية


- مَن أسلَمَ في شَيءٍ، فلا يَصرِفْه في غَيرِه. وقالَ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ: فلا يأخُذْ إلَّا ما أسلَمَ فيه، أو رأسَ مالِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/114
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/45) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك سلم - السلم إلى أجل معلوم سلم - السلم في كيل ووزن معلوم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث