الموسوعة الحديثية


- مَن أسلَمَ في شَيءٍ، فلا يَصرِفْه في غَيرِه. وقالَ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ: فلا يأخُذْ إلَّا ما أسلَمَ فيه، أو رأسَ مالِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/114
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/45) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك سلم - السلم إلى أجل معلوم سلم - السلم في كيل ووزن معلوم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 45)
187- حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد نا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعلي بن الحسين الدرهمي وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا نا أبو بدر شجاع بن الوليد نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره وقال إبراهيم بن سعيد فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله

[سنن أبي داود] (3/ 276)
3468- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره))

[سنن ابن ماجه] (2/ 766 )
2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره))، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا