الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ ابتاعَ من طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ، فلمَّا تبايَنا نَدِمَ عثمانُ، ثم قال: باعَيْتُكَ ما لم أَرَهُ، فقال طلحةُ: إنَّما النظرُ لي؛ إنَّما ابْتَعْتُ مَغِيبًا، وأمَّا أنتَ فقَدْ رأيتَ ما ابْتَعْتَ ، فجعلا بينَهما حَكَمًا؛ فحكَّما جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ، فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ؛ أنه ابْتاعَ مَغِيبًا.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2032
التخريج : أخرجه البيهقي (10522) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العين الغائبة بيوع - خيار الرؤية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث