الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ ابتاعَ من طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ أرضًا بالمدينةِ، ناقَلَهُ بأرضٍ له بالكوفةِ، فلمَّا تبايَنا نَدِمَ عثمانُ، ثم قال: باعَيْتُكَ ما لم أَرَهُ، فقال طلحةُ: إنَّما النظرُ لي؛ إنَّما ابْتَعْتُ مَغِيبًا، وأمَّا أنتَ فقَدْ رأيتَ ما ابْتَعْتَ ، فجعلا بينَهما حَكَمًا؛ فحكَّما جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمٍ، فقضى على عثمانَ أنَّ البيعَ جائزٌ، وأنَّ النظرَ لطلحةَ؛ أنه ابْتاعَ مَغِيبًا.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2032
التخريج : أخرجه البيهقي (10522) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العين الغائبة بيوع - خيار الرؤية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 19 ت التركي)
: 10522 - وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن، أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد، أخبرنا عثمان بن أحمد، حدثنا أبو قلابة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبى معروف، عن ابن أبى ‌مليكة، ‌أن ‌عثمان ‌ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لى؛ إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكما، فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا