الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : كشف اللثام الصفحة أو الرقم : 5/39
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29651)، والدارقطني في ((سننه)) (4532) بلفظه تامًا، وعبد الرزاق (14403) تامًا دون قوله: فهو أحق به، وقال: ليس له، ولم يقل: لا يحل له.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه