الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : كشف اللثام الصفحة أو الرقم : 5/39
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29651)، والدارقطني في ((سننه)) (4532) بلفظه تامًا، وعبد الرزاق (14403) تامًا دون قوله: فهو أحق به، وقال: ليس له، ولم يقل: لا يحل له.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (15/ 25)
29651- حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك لم يقسم ربعة ، أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به.

سنن الدارقطني (5/ 401)
4532 - حدثنا أبو بكر النيسابوري , ومحمد بن مخلد , وآخرون قالوا: نا علي بن حرب , نا عبد الله بن إدريس , عن ابن جريج , عن أبي الزبير , عن جابر , قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه ". وقال ابن مخلد: حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ وإن شاء ترك , فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به , لم يقل: يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ

مصنف عبد الرزاق (8/ 82)
14403 - أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، وابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه