الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُتَختَّمَ في ذِهِ، أو ذِهِ الوُسْطى، والسَّبَّابةِ، وقال: جابرٌ -يعني الجُعْفيَّ-: هي الوُسْطى لا شكَّ فيها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي وهو على شرط مسلم
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 863
التخريج : أخرجه النسائي (5211)، وأحمد (863) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لبس الخاتم زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 177)
5211- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال: ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه- يعني السبابة والوسطى-)) واللفظ لابن المثنى

[مسند أحمد] (2/ 216)
863- حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبا بردة، يحدث عن علي: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتختم في ذه، أو ذه الوسطى، والسبابة)) وقال: جابر يعني الجعفي: (( هي الوسطى لا شك فيها))