الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُتَختَّمَ في ذِهِ، أو ذِهِ الوُسْطى، والسَّبَّابةِ، وقال: جابرٌ -يعني الجُعْفيَّ-: هي الوُسْطى لا شكَّ فيها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي وهو على شرط مسلم
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 863
التخريج : أخرجه النسائي (5211)، وأحمد (863) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لبس الخاتم زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث