الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ، فذكر قصةَ المرأتينِ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/334
التخريج : أخرجه البيهقي (21243) بلفظه، والبخاري (4552) باختلاف يسير، ومسلم (1711) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح الحديث