الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ، فذكر قصةَ المرأتينِ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/334
التخريج : أخرجه البيهقي (21243) بلفظه، والبخاري (4552) باختلاف يسير، ومسلم (1711) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 242)
21243- وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا الحسن بن سهل، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وذكر الحديث

[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين، كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه

[صحيح مسلم] (3/ 1336)
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه