الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه.
خلاصة حكم المحدث : حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24909
التخريج : أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، والبيهقي (14816)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث