الموسوعة الحديثية


- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه.
خلاصة حكم المحدث : حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد اختلف فيه على عمرو بن شعيب
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24909
التخريج : أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، والبيهقي (14816)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (41/ 394)
24909- حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال: وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 248)
14816- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهانى حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات أخبرنا عفان بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو بكر القاضى وأبو سعيد الصيرفى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته )). لفظ حديث الصغانى.