الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد ظاهَرَ مِن امرأتِه، فوقع عليها، فقال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي ظاهَرْتُ مِن امرأتي فوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، فقال: ما حَمَلَك على ذلك، يرحَمُك الله؟! قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوءِ القَمَرِ، قال: فلا تَقْرَبْها حتى تَفعَلَ ما أمَرَك اللهُ
خلاصة حكم المحدث : رجح النسائي إرسالها [وروي] من وجه آخر عن ابن عباس [بزيادة]: (كفر ولا تعد) والوصل زيادة مقبولة [وروي] عن عكرمة مرسلًا وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1528/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2223) بنحوه، والترمذي (1199) واللفظ له، والنسائي (3457) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث