الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد ظاهَرَ مِن امرأتِه، فوقع عليها، فقال: يا رَسولَ اللهِ إنِّي ظاهَرْتُ مِن امرأتي فوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، فقال: ما حَمَلَك على ذلك، يرحَمُك الله؟! قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضَوءِ القَمَرِ، قال: فلا تَقْرَبْها حتى تَفعَلَ ما أمَرَك اللهُ
خلاصة حكم المحدث : رجح النسائي إرسالها [وروي] من وجه آخر عن ابن عباس [بزيادة]: (كفر ولا تعد) والوصل زيادة مقبولة [وروي] عن عكرمة مرسلًا وقال فيه: فاعتزلها حتى تقضي ما عليك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1528/3
التخريج : أخرجه أبو داود (2223) بنحوه، والترمذي (1199) واللفظ له، والنسائي (3457) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 235 ط مع عون المعبود)
((2223- حدثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق )) [سنن أبي داود] (2/ 235 ط مع عون المعبود) 2222- حدثنا الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة ((أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر)).

[سنن الترمذي] (3/ 495)
‌1199- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله؟))، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: ((فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)): ((هذا حديث حسن صحيح غريب))

[سنن النسائي] (6/ 314)
((‌3457- أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت قبل أن أكفر، قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله؟)) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل))