الموسوعة الحديثية


- خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4299
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4299) واللفظ له، والنسائي (3641)، والدارمي (3303) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث