الموسوعة الحديثية


- خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى، فقال: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه منَ الميراثِ، فلا يجوزُ لوارثٍ وَصيَّةٌ إلَّا منَ الثُّلُثِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4299
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4299) واللفظ له، والنسائي (3641)، والدارمي (3303) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 268)
4299 - نا أحمد بن محمد بن زياد , نا عبد الرحمن بن مرزوق , نا عبد الوهاب , أنا سعيد , عن قتادة , عن شهر بن حوشب , عن عبد الرحمن بن غنم , عن عمرو بن خارجة, قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى , فقال: إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث. 4300 - قال: ونا سعيد بن مطر , عن شهر , عن عمرو بن خارجة , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

سنن النسائي (6/ 247)
3641 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث

سنن الدارمي (4/ 2063)
3303 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث