الموسوعة الحديثية


- كان لعُمَرَ بنِ الخَطَّاب t امرَأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَ أن يَأتيَها اعتَلَّت عليه بالحَيضِ، فوقَعَ عليها فإذا هيَ صادِقةٌ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمسِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبد الحميد بن زيد بن الخطاب | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/224
التخريج : أخرجه الدارمي (1150)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4236) باختلاف يسير.
|أصول الحديث