الموسوعة الحديثية


- كان لعُمَرَ بنِ الخَطَّاب t امرَأةٌ تَكرَهُ الجِماعَ، فكان إذا أرادَ أن يَأتيَها اعتَلَّت عليه بالحَيضِ، فوقَعَ عليها فإذا هيَ صادِقةٌ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمسِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبد الحميد بن زيد بن الخطاب | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/224
التخريج : أخرجه الدارمي (1150)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4236) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (1/ 721)
1150 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار

شرح مشكل الآثار (10/ 438)
4236 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ولم يتجاوز به، قال: " كانت لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أرادها، اعتلت بالمحيض، فظن أنه ليس كما تقول، فوقع عليها، فإذا هي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسي دينار " فكان في هذا الحديث مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأول، وكانت الأحاديث الأول أولى عندنا من هذا الحديث لثبت رواتها، ولتجاوزهم في المقدار، يزيد بن أبي مالك ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن مقسم غير من ذكرنا؟