الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه, فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم. قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ. إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها, ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ, إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه. قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ. قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ. قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم. قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر. قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يحيى بن عبيد | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3435
التخريج : أخرجه البيهقي (17456) واللفظ له، وابن حبان (5384)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (8566) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الطلاء أشربة - كل مسكر خمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث