الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه, فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم. قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ. إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها, ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ, إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه. قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ. قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ. قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم. قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر. قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : يحيى بن عبيد | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3435
التخريج : أخرجه البيهقي (17456) واللفظ له، وابن حبان (5384)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (8566) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الطلاء أشربة - كل مسكر خمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 411)
17456 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي , وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يوسف بن مروان النسائي، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس، قال: " أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر، واشترائه، والتجارة فيه فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعه , ولا شراؤه , ولا التجارة فيه لمسلم , إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها , ثم سألوا عن الطلاء، فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه، قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان، قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة، قال: مزفتة؟ فقالوا: نعم، قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قال: فكل مسكر حرام "

صحيح ابن حبان (12/ 204)
5384 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، بالرقة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، قال: حدثنا زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس، قال: أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه فقال: ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم، وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها، وأكلوا أثمانها ثم سألوه عن الطلاء، قال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا الذي تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان، قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة، قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر، قال: فكل مسكر حرام ثم سألوه عن النبيذ، قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذا في نقير وحناتم ودباء، فأمر بها فأهريقت، وأمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فكان ينبذ له من الليل فيصبح فيشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن الغد حتى يمسي، فإذا أمسى فشرب وسقى، فإذا أصبح منه شيء أهراقه

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (16/ 270)
8566 - حدثنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي , قال: أخبرنا عبيد الله , عن زيد، عن يحيى بن عبيد [[النخعي]]، قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر، واشترائه، والتجارة فيه، فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: لا يصلح بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، ثم سألوه عن الطلاء، فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذ سألتم، فبينوا، قالوا: هو العنب يعصر، ثم يطبخ، ثم يجعل في الدنان، قال: وما الدنان؟ قال: دنان مقيرة، قال: مزفتة؟ قال: نعم، قال: فيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه يسكر، قال: فكل مسكر حرام. قال: ثم سألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرجع من سفره، وقد انتبذ ناس من أصحابه نبيذا لهم في حناتم ونقير، ودباء، فأمر بها فأهريقت، ثم أمر بسقاء، فجعل فيه زبيبا وماء، فكان ينبذ من الليل، فيصبح، ويشربه يومه ذلك، وليلته التي يستقبل، ومن بعد الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به، فأهريق.