الموسوعة الحديثية


- لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.