الموسوعة الحديثية


- لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4961
التخريج : أخرجه النسائي (4946) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2650)، والطبراني (1/289) (852)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 83)
4946- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار))

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 110)
2650- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، نا ابن داود، عن الحسن بن صالح أبو علي، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: ((كان السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن وثمن المجن دينار))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 289)
852- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، قال: وقد كان يقوم دينارا.