الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ فقط. كان عند عيسى ثلاثةُ أحاديثَ:كان عنده حديثٌ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وعنده: عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ. والأوزاعيِّ، عن عَطاءٍ. فدخل لإسحاقَ حَديثُ إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ في حديثِ الزُّهْريِّ؛ فحَدَّث على ما وقع عنده.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1266
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة