الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ فقط. كان عند عيسى ثلاثةُ أحاديثَ:كان عنده حديثٌ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وعنده: عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ. والأوزاعيِّ، عن عَطاءٍ. فدخل لإسحاقَ حَديثُ إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ في حديثِ الزُّهْريِّ؛ فحَدَّث على ما وقع عنده.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1266
التخريج : أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)، والترمذي (1107) جميعهم ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة

أصول الحديث:


علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 76)
1266 - وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي (ص) قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمات، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدعو إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة، وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا؛ رفع ذلك إلى السلطان ؟ قالا: هذا خطأ؛ إنما هو: عن الزهري فقط. فقال أبو زرعة: كان عند عيسى ثلاثة أحاديث: كان عنده حديث عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي (ص) . وعنده: عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري. والأوزاعي، عن عطاء. فدخل لإسحاق حديث إبراهيم بن مرة في حديث الزهري؛ فحدث على ما وقع عنده.

صحيح البخاري (معتمد)
(7/ 17) 5136 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

صحيح مسلم (2/ 1036)
64 - (1419) حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت،

سنن الترمذي (3/ 415)
1107 - حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنهما الصموت قال وفي الباب عن عمر و ابن عباس و عائشة و العرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق